94
[مسألة 5-إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]
مسألة 5-(1) إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام و القضاء.
و أمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر انّ حالها حال سائر الكفّارات على
اليه، (و حمل) قوله عليه السلام: (إذا أذن له في الإحرام) على إرادة إذنه له في الموجب في الإحرام مع عدم استقامة المعني من دون التقدير (لا داعي) عليه و لا ضرورة تقتضيه كما لا يخفي.
(مسألة 5) : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع فامّا أن يكون قبل انعتاقه بعد الإحرام أو بعده، و على التقديرين فامّا أن يكون قبل إدراك أحد الموقفين أو بعده فالصور أربع:
(الأولي و الثانية) كون الإفساد مع عدم الانعتاق قبل الانعتاق، و قبل ادراك الموقفين كليهما، سواء أدرك إحداهما أولا، فمقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب إعادته في العام المقبل و وجوب قضاء ما شرع فيه و وجوب المضي فيه عدم الفرق بين الحرّ و المملوك في الأحكام الثلاثة، بل الأربعة الّتي رابعها وجوب البدنة لكفّارة الإفساد.
لكن يمكن أن يقال: يتعارض الإطلاق مع إطلاق صحيحة حريز المتقدّمة في المسألة السابقة الدالّة على وجوب كلّ ما أصاب العبد على مولاه فإنّه شامل لما كان موجبا لفساد حجّه و عدمه.
(و دعوي) اختصاصه بالصيد كما تظهر من تعليقة 1سيّدنا الأستاذ الأكبر قدس سرّه (لم أعثر) عي وجهها، و اختلاف النسخ في هذا الحديث 2غير ثابت،