92
أتي به العبد فكفّارته على صاحبه (كما في تحف العقول) و بزيادة: مثل ما يلزم (كما فيه و في اختصاص المفيد) 1.
و يؤيّده أيضا ما ورد في وجوب كفّارة كسر غلامه بيض حمام الحرم على مولاه مطلقا و لو لم يكن محرما، و بضميمة اتّحاد حكمه مع المحرم قطعا يتم المطلوب.
مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين التميمي، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا عنده فقال له رجل: انّ غلامي طرح مكتلا في منزلي و فيه بيضتان من طير حمام الحرم؟ فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم 2.
و عنه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له كان في بيتي مكتل 3فيه بيض من بيض حمام الحرم فذهب غلامي فأكبّ المكتل و هو لا يعلم أنّ فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت عبد اللّه بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدّق بكفّين من دقيق قال: ثم لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فأخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد اللّه الحسن بعد ذلك فأخبرته، قال: صدق فخذ به فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام.
و عنه، عن عبّاس، عن أبان، عن الحلبي عبيد اللّه قال: حرّك الغلام مكتلا