83
[مسألة 1-إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في اذنه]
مسألة 1-(1) إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في اذنه، لوجوب الإتمام على المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه.
الإعادة مطلقا فيستفاد من الجمع بين هذين الكلامين أنّ استطاعة أحدهما دون الآخر و لو مع فعل كليهما لا يجزي عن حجّة الإسلام و المقام من هذا القبيل لأنّ المفروض أنّه لم يكن مستطيعا شرعا حين إتيان العمرة بتمامها، و إتيان الحجّ فقط حينئذ غير كاف في جعل الأوّل عمرة مجتمعة الشرائط الّتي منها الاستطاعة التي من شئونها كونه حرّا فالحكم بالاجزاء مشكل.
لكن ذلك غير مجد في مقابل الإطلاق بضميمة ما دلّ على كونهما عمل واحد، بل واحد حقيقة، و لذا لا يجوز له بين العمرة و الحجّ، الخروج من مكّة فتأمّل.
و ممّا ذكرنا تعرف وجه ما ذكره الماتن رحمه اللّه بقوله: و أمّا إذا انعتق إلخ فإن الظاهر عدم الإشكال حينئذ و اللّه العالم.
(مسألة 1) : إذا أذن لعبده أن يحجّ ثمّ رجع عن إذنه فامّا أن يكون الرجوع قبل تلبس العبد بالحجّ أو بعده، فعلى الأوّل لا يجوز له التلبّس مع علمه برجوعه و الظاهر عدم الخلاف فيه بين علماء الإسلام.
و على الثاني فالمشهور بين الفريقين عدم جواز الرجوع للمولى و وجوب الإتمام على العبد و عن أبي حنيفة كما في المنتهى أنّ له أن يحلّله و لا يلزمه الإقامة على الاذن.
و استدلّ المشهور كما أشار إليه الماتن (ره) أيضا بأن اطاعة الخالق واردة على اطاعة المخلوق، و لا يخفي ما فيه لأنّ الكلام في ثبوت وجوب اطاعة الخالق حينئذ و الاّ فلو فرض وجوب اطاعته فلا ريب في تقدّمها على اطاعته لأنّ اطاعة المخلوق كالأبوين و الزوج و المولى منشأها أمر الخالق فلا تتقدّم على اطاعة نفس