84
و إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به هل يصحّ إحرامه و يجب إتمامه أو يصحّ و يكون للمولى حلّه أو يبطل (1) ؟ وجوه أوجهها الأخير، لأنّ الصحّة مشروطة بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع.
(و دعوى) انّه دخل دخولا مشروطا (2) فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع
و لا شهادة في نهيهم عليه السلام عن طاعة المخلوق في معصية الخالق 1على التقدّم لا مكان دعوي عدم تحقّق المعصية.
نعم يمكن أن يتمسّك لوجوب المضيّ مطلقا بما ورد في وجوبه على من أتي في أثناء الإحرام بما يفسد كالوطي مثلا فيستفاد منه انّ الشروع فيه موجب لوجوب المضي حتّى لو أفسده فضلا عمّا لو لم يفسد و كان موكولا الى اختيار المولى فكأنّ المولى الحقيقي لم يرض بترك الحجّ في الأثناء مطلقا فينطبق عليهمضافا الى إطلاق قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ - 2.
و كيف كان فلو لا معروفيّة الحكم بينهم بل لم يعرف فيه خلاف لكان للمناقشة فيه مجال هذا كلّه إذا علم العبد برجوع المولى.
فلو لم يعلم به و تلبّس، فهل يجب الإتمام أيضا؟ فيه وجوه كما ذكره الماتن رحمه اللّه (أحدها) وجوبه مطلقا (ثانيها) صحّة إحرامه مع جواز حلّه للمولى (ثالثها) بطلان الإحرام مطلقا و الحكم بأوجهيّة الأخير كما علميّة و المفروض عدم الاذن واقعا حال الإحرام و هو الظاهر من إطلاق الحكم بالإعادة إذا حجّ مملوكا ثم انعتق نصّا و فتوى، فكما انّ عدم علمه بالانعتاق غير قادح في وجوب الإعادة فكذا عدم علمه بالاذن غير قادح في الصحّة.
و ممّا ذكرنا من عدم قيام دليل عام على وجوب المضي مطلقا يعلم ما في