82
(الثالث) هل الشرط في الاجزاء ادراك خصوص المشعر (1) سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضا أو لا؟ أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر، لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى؟ قولان الأحوط الأوّل، كما انّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفى (الرابع) هل الحكم مختصّ بحجّ الافراد و القران (2) أو يجري في حجّ التمتع أيضا و ان كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة؟ الظاهر، الثاني، لإطلاق النصوص، خلافا لبعضهم فقال بالأوّل، لأنّ إدراك المشعر معتقا انّما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكيّة، و فيه ما مرّ من الإطلاق و لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلاّ في الحج، و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع و أدراك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال.
و لعلّه لأجله قد يقال باعتبار الاستطاعة من أوّل الأمر، و هو جيّد لو لا إطلاق الدليل.
(ثالثها) في كفاية إدراكه لأحد الموقفين مطلقا أو لزوم أدراك خصوص المشعر؟ وجهان، بل قولان قد سبقت الإشارة إلى ترجيح الأوّل و قلنا بأنّ الوجه فيه إطلاق صحيح معاوية، المحمول على الغالب من كون الباقي إدراك المشعر فراجع.
(و رابعها) ما اختاره الماتن رحمه اللّه من إطلاق الليل و شموله لأنواع الحجّ و هو جيّدبعد فرض دخول عمرة التمتّع في حجّة كتداخل أصابع اليد بعضها مع بعض كما يشير اليه قوله صلّى اللّه عليه و آله: ثمّ شبك أصابعه بعضها الى بعض و قال: دخلت العمرة في الحجّ الى يوم القيامة 1.
و لكن ينافيه ما ذكروا من انه لو كان مستطيعا للحجّ دون العمرة لم يجب عليه حجّة الإسلام بضميمة قولهم: لو حجّ غير مستطيع ثمّ استطاعة لم يجب