57
فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته و ان وجب الاستئذان في بعض الصور. (1)
غيره، و هنا قد صرّح بها المصنف في المنتهى في غيره و في الصوم أيضا و ان منعها أيضا و التأويل 1بعيد لا يرتكب من غير ضرورة و صحّة حجّه و اجزائها عن حجّة الإسلام لو أدرك المشعر كاملا دليل واضح عليها، و ان القول بها مع عدم صحّة الإحرام و باقي الأفعال و عدم شرعيّتها كما يظهر من البعض بعيد جدّا فتأمّل (انتهى كلامه رفع مقامه) .
و لقد أجاد فيما أفاد في بيان التنبيه على مواضع النقض و الإبرام.
و استدل في الرياض على الاشتراط بأنه المتيقّن من النصّ و الفتوى بعد كون أصل الحكم أعني صحّة إحرام الصبي على خلاف الأصل فإنّ الإحرام عبادة متلقّاة عن الشرع يجب الاقتصار فيها على النص، (و فيه) ما مرّ من إمكان اصطياد العموم على جواز الحجّ الّذي من أفعاله الإحرام، فعلي مدّعى الاشتراط الدليل.
و من هنا استوجه في المستند عدم الاشتراط تمسّكا بالأصل و العمومات و قد أشار إليه المحقّق الأردبيلي في كلامه المتقدّم و ليس هنا إجماع مدّعى، بل أفتي كثير منهم كذلك من دون استناد إلى الإجماع بل الى ما نقلناه عنهم.
و قد أشار الى جمعها الماتن رحمه اللّه بقوله: (لاستتباعه المال) و أشار الى ردّها أيضا بقوله (ره) : و فيه انه ليس تصرّفا ماليا إلخ، و المهمّ منها الإطلاق الاصطيادي من الموارد المتفرّقة إذ لم نعثر على إطلاق في مورد خاص لكنه مستفاد من المواضع المتفرّقة.
فالأصحّكما قوّاه الماتن رحمه اللّه و عدّة ممّن علّق على المتن من معاصري الماتن (ره) 2. و عدّة ممّن تأخّر عنه الى زماننا 3-عدم الاشتراط.