56
وليّه لأن الثاني شامل للوصيّ و الحاكم و عنوان البحث في اذن الولي لا الذي يجب عليه نفقته فبين الدليل و المدّعي عموم من وجه كما لا يخفي.
مع ان الشيخ (ره) نفسه قد قوي في المبسوط عدم لزوم كفّارات الإحرام لا مطلقا لا على الصبي و لا على الوليّ تمسّكا بقوله عليه السلام: عمد الصبي خطأ 1، نعم أوجب الكفارات الّتي تترتّب على ما هو الأعم من العمد و تردّد في الدروس بالنسبة الى القسم الأوّل على ما يظهر من عبارته، و منع في الرياض لزومها على الصبي من ماله، فلو كان الوجه في الحكم استلزامه للغرامة الماليّة عندهم لما كان لهذه الأحكام المذكورة وجه.
و لعلّ ما ذكرناه هو المراد ممّا في الرياضفإنهبعد نقل الاستدلال المتقدّم من المعتبر و المنتهى قال: فإنه لا يخلو عن نظر، بل ورود المنع عليه ظاهر كما صرّح به بعض من تأخّر (انتهى) أقول: لعلّ مراده من بعض من تأخّر المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في شرح الإرشاد فإنه يظهر منه التردّد بل المنع في الحكم فإنهبعد ذكر دليلين لجواز إحرام الصبيقال: و لأنه ما اشترط في الجواز إذن الأب و وجوده، إذ قد لا يكون له أب و لا يأذن فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك، بل لو لم يكن إجماع لأمكن لغيرهم ذلك مع عدم الضرر و عدمهم، و انه قيل بتوقّف حجّه على اذن الوالدين و ذلك غير ظاهر في المميّز العاقل على تقدير تسليم توقّف سفره على أدلتها على ما قيل الاّ أن يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما، و قيل بالتوقّف على إذن الأب فقط، و قيل بالعدم مطلقا و هو مقتضي الأصل و عموم بعض ما يدل على جواز الأمور لهم مثل الحج، و لا يقاس الى الصوم و الجهاد على تقدير الثبوت و أنّ عبادته صحيحة و قد بيّن في الأصول و