55
و لكن هل يتوقّف ذلك على اذن المولى أولا؟ (1) المشهور، بل قيل: لا خلاف فيه: انه مشروط باذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و الكفارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن (و فيه) انه ليس تصرّفا ماليا و ان كان ربما يستتبع المال و ان العمومات كافية في صحّته و شرعيّته مطلقا.
لعلّه يستفاد منه ان مناط العبادات على الصبي ذلك أيّ عبادة من دون خصوصيّة للصلاة فتأمّل خصوصا بضميمة ما ورد من انّ الطواف بالبيت صلاة 1فيمكن دعوي استحباب الطواف للصبي بملاحظة هذا الخبر، فتأمّل.
و بالجملة يمكن أن يصطاد من مجموع ما ورد في حكاية حج الصبيان في المواضع المختلفة و لو بلسان انه لا يكفي عن حجّة الإسلام إطلاق استحباب الحجّ له فحينئذ يستدلّ به على صحته مطلقا كسائر إطلاقات أدلة العبادات من الصلاة و الصيام و غيرها.
لكن اشتهر من زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي عليه الرحمة اشتراط اذن الولي المميّز، و استدلّ في المعتبر و المنتهى و غيرهما عليه باستلزام الحجّ للغرامة الماليّة التي تتوقّف على الاذن.
و يمكن أن يورد عليه أن الدليل أخصّ من المدّعي فانّ المدّعي اشتراط اذنه في الحجّ بجميع أفعاله حتّى فيما لم يستلزم ذلك كما إذا كان معذورا في وجوب الهدى مثلا فان كان المراد من الغرامة هو ثمن الهدى فقد لا يلزمه و ان كان المراد زيادة نفقة الصبي لأجل السفر فلا يخلو امّا أن يكون للصبي مال أم لا، فعلي الأوّل فالمسألة مبنيّة على جواز مسافرة الصبي المميل لأجل المستحب كالزيارات إذا فرض استلزام سفره لزيادة الإنفاق فيدخل البحث في تلك المسألة من دون خصوصيّة للحجّ بما هو حجّ، و على الثاني يكون نفقته على أبيه لا على