54
[مسألة 1-يستحبّ للصبي المميّز أن يحج و ان لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام]
مسألة 1-(1) يستحبّ للصبي المميّز أن يحج و ان لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام.
اللام (و على) على كونه دينا عليهم على وجه يصحّ مطالبة الدائن للمديون دينه و هذا المعني انما يصحّ مع كون المديون بالغا عاقلا فتأمّل، و اللّه العالم.
و عليه يحمل ما أشار إليه الماتن رحمه اللّه من الخبرين.
و نزيد على الخبرين خبر شهاب (المروي في الكافي في حديث) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: و سألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت 1.
و خبر أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الصبي إذا حجّ فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يكبر 2و غير ذلك.
و يؤيّده أيضا ما ورد في العبد و انه لا يكفيه عن حجّة الإسلام إذا أعتق 3بجامع عدم اجتماع الشرائط، و مجرّد صحّة عبادته و شرعيّتها لا يستلزم الأجزاء عن حجّة فإنّه أمر آخر، غاية الأمر كون دعويها تستلزم الصحّة و ترتّب الثواب.
(مسألة 1) : لا إشكال في استحباب الحجّ للصبي المميّز و صحّته منه كما يشير اليه قوله عليه السلام في الخبر المتقدّم آنفا: لو انّ غلاما حجّ عشر حجج إلخ و إطلاقات أو عمومات أدلة فضل الحجّ بضميمة ما ورد في حث الصبيان على العبادات اما مستقيما أو من جانب الأولياء، بل صدور أمثال تلك الروايات شاهد على كون حج الصبيان معمولا بين المسلمين كما في الصلاة.
فقولهم عليهم السلام: مروا أولادكم بالصلاة و هم ابنا سبع أو تسع 4-