53
و لو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام و ان قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوي للبلوغ.
ففي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام: لو ان غلاما حجّ عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام 1.
و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال عليه السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت 2.
(بإتيان إلخ) قوله قده: (و تهيئة ما ليس موجودا من مقدماتها) ان أريد اعتبار الإفاقة لتهيئة المقدّمات و لو في المثال الّذي مثّلناه أخيرا فهو محلّ مناقشة، بل يمكن منعه.
فالحقّفي فرض جنونه حال تهيئة الأسباب و إفاقته حال إتيان الأعمال- هو التفصيل بين عدم علمه بطروّه قبل الجنون بعده فلا يجب الحج حينئذ، و بين علمه به فيجب من باب المقدّمة (فما) في تعليقة سيّدنا المذكور (قده) (موجّه) مع استثناء، و هو قولنا: إذا كان يعلم قبله بطروّ الجنون حال وجوب التهيئة فلا يبعد الوجوب حينئذ و اللّه العالم.
و يترتّب عليه عدم كفايته عن حجّة الإسلام و العمدة في عدم الاجزاء هو معقد الإجماع الدالّ على عدم الوجوب فلو أتى به بغير ما هو الواجب (و بعبارة أخرى) يمكن دعوي ان المستفاد من الأدلّة ان الاستطاعة حال البلوغ توجب حدوث توجّه التكليف بالحج من حينه، إذ ليس الغرض الحجّ المطلق، بل ظاهر قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ إلخ 3اعتبار البلوغ من حيث دلالة الجملة بقرينة