58
و أمّا البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين ان لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما (1) ، و اما في حجّه الواجب فلا إشكال.
[مسألة 2-يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف]
مسألة 2-(2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف لجملة من الأخبار.
و ممّا ذكرنا يظهر عدم اشتراط اذن الوالدين إلاّ إذا أوجب ايذائهما الّذي هو العقوق كما هو الملاك في تحقّقه و لا يستأنس فيما ورد في النذر و اليمين من اعتبار إذنهما لكون الحكم هناك على خلاف الأصل فيقتصر على مورده و اللّه العالم.
(مسألة 2) : ما ذكرناه كلّه في حجّ الصبي المميّز و امّا غيره فالظاهر عدم الخلاف بين الإماميّة و هو المشهور عن الأئمة الثلاثة للعامّة، و خالف في المسألتين أبو حنيفة فحكمكما في المنتهى عنهبعدم انعقاد إحرام الصبي و لا إحرام وليّه عنه و مقتضي القاعدة في الأوّل الجوازبناء على شرعيّة عباداته كما مرّ، و في الثاني عدمه كما في غيره من العبادات، و لكن بعد ورود النصّ المعمول عليه اما الفتوى فقد عرفت.
و أما النص فمنه ما تقدّم من خبر أبان بن الحكمالمروي في الفقيهمن قوله عليه السلام: الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبر 1.
و منه صحيح عليّ بن مهزيارالمروي في الكافيعن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متي يحرم به؟ قال: إذا اثغر 2.