43
فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا. (1)
و في خبر الشحّام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: التاجر يسوّف نفسه الحجّ؟ قال: ليس له عذر فان (و ان خ) مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام 1.
و غير ذلك من الأخبار الدالّة على حرمة التسويف مطلقا.
و أمّا الثانيأعني تحقّق العصيان بترك المبادرة فلوجوه (أحدها) ظواهر الأخبار الواردة في انه ترك شريعة من شرائع الإسلام بمجرّد القدرة على الحج و لم يأت به، و كذا ما ورد في النهي عن التسويف كما سمعت فان قوله عليه السلام: (و ان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه) ظاهر في انّ التسويف لأجل الأمور الدنيويّة غير جائز، و انه ليس في سعة من ذلك، بل هو في ضيق، كما أنّ صحيح الحلبي الناطق بأنه مع الترك ترك شريعة من شرائع الإسلام و لم يقيّده بالموت.
الاّ أن يقال: انّ هذا التعبير لما ورد في غير واحد مقيّدا بالموت فلا يبعد حمل ما أطلق على المقيّد فتأمّل لكن ظاهر صحيح معاوية تقييده بكون التسويف لأجل التجارة فيجمع بأنّ التسويف محرّم لكن اتّصافه بكونه ترك شريعة من شرائع الإسلام مقيّد بالموت على الترك كما هو ذيل صحيح معاوية (فإنه عليه السلام بعد النهي عن التسويف لأجل التجارة) قال: (و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام) 2.
(ثانيها) الأخبار الدالّة على أنّ تركه موجب لنزول العذاب 3فإنه شامل للترك في العام الأوّل بل الظاهر ارادة ذلك حيث رتّب في عدّة من الأخبار نزول