42
الاّ أن يقال: انّ دلالة الفعل انّما تتبع ان لم يعارضها دلالة اللفظ، فإذا فرض انّه بمقتضى الإطلاق دالّ على التراخي فليرفع اليد عن تلك الدلالة الفعليّة، فالفور بمقتضى القاعدة مشكل، نعم يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار، و هي على أقسام:
(منها) 1ما يدلّ على انه إذا ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، و انه يموت امّا يهوديّا أو نصرانيّا، و انه التسويف، و انه يحشر أعمي إذا ترك الحجّ حتى مات.
(و منها) ما يدلّ بإطلاقه على عدم جواز التسويف بلا عذر، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام (في حديث) : و ان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به الحديث 2.
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحجّ به (ثمّ: خ ل) و دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام 3.
و في صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه السلام قال: قلت له: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام و ليس يشغله عنه الاّ التجارة أو الدّين فقال: لا عذر له يسوّف الحجّ ان مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام 4.