41
مسألة 1-(1) لا خلاف في أن وجوب الحجبعد تحقّق الشرائطفوريّ بمعنى انه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و ان تركه فيه ففي الثاني و هكذا، و يدل عليه جملة من الأخبار.
عليه للسفه، فانّ المنقول، عن أبي حنيفة عدم وجوبه على الأوّلين، و عن الشافعي عدمه على الثالث كما نقله في التذكرة، و استدلا ببعض القياسات التي لا نقول بشيء منها، هذا مضافا الى عموم الآية و الأخبار نبويّة و علويّة، و اللّه العالم.
(مسألة 1) : قد ذكر الماتن رحمه اللّه فيها أمورا (أحدها) كون وجوب الحجّ فوريّا (ثانيها) تحقّق العصيان بترك المبادرة (ثالثها) كون المعصية في تركه فورا كبيرة كلّ ذلك للأخبار.
أمّا الأوّل فهو مقتضي القاعدة لأنّ الأمر المتعلّق بشيء مع اجتماع شرائط الامتثال و ارتفاع موانعه يستدعي إيجاد متعلّقه في أوّل أزمنة الإمكان حيث ان قول المولى: افعل كاشف عن مطلوبيّة متعلّقه حين الطلب بحيث لو بدل الأمر التشريعي بالتكويني تحقّق متعلّقه بلا فصل في الخارج غاية الأمر الفرق بينهما لزوم تخلّل زمان يمكن فيه انقداح ارادة العبد المأمور نحو إيجاد العمل فبعده لا وجه له لفصل زمان زائد فيكون هذا الفصل مبغوضا في نظر الآمر بمعنى انه لم يتوصّل إلى محبوبة المستكشف بسبب الأمر و المفروض ان محبوبيته بلغت حدّ الإلزام.
و لا يخفي أنّ مقتضي القاعدة و ان كان هو الفور لكن لا بمعنى كونه جزء لمفهوم الأمر مطابقة أو تضمنا أو التزاما كي يدعي عدم الدلالة و يدفع بالإطلاق، بل بمعنى دلالة الفعل أعني الأمر بالمعني المصدري الصادر من الآمر لا دلالة الصادر (و بعبارة أخرى) بما انّ الأمر بالمعني المصدري الصادر من الآمر الّذي له قيام صد روى به، الكاشف عن محبوبيّة متعلّقه يدلّ على فوريّة مطلوبيّة متعلّقه لا بمعنى انّ الصادر منهو هو الأمريدلّ على ذلك.