87
و يستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. و يكره بما يربيه. (1)
بقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث، و من الأربع الربع، و هكذا. قال الشهيد في الدروس: و اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التابعة لواقعة هشام 1.
>قوله: (و يستحب أن تكون التضحية بما يشتريه، و يكره بما يربيه) . <
يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال، قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلى فرحمته و رققت له، ثم إني ذبحته، فقال لي: «ما كنت لأجب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه» 2.
و ما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: «لا يضحى بشيء من الدواجن» 3.
و الدواجن هي الشاة المستأنسة التي تألف البيوت، قاله الجوهري 4.
و قال في القاموس: دجن بالمكان دجونا أقام، و الحمام و الشاة و غيرهما ألفت، و هي داجن 5. انتهى. و تسمى الدواجن رواجن أيضا، قال في القاموس: رجن بالمكان رجونا أقام به، و الإبل و غيرها ألفت، و تثلث، و دابته حبسها في المنزل على العلف 6.