83
. . . . . . . . . .
أيام» و سألته عن الأضحى في غير منى فقال: «ثلاثة» فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أ له أن يضحي في اليوم [الثالث] 1؟ قال: «نعم» 2.
و في الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: «أربعة أيام» و عن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: «ثلاثة أيام» 3.
و قد ورد في بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك، كحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، فقال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار» 4.
و رواية كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر؟ فقال، قال: «أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد» 5.
و أجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام، و في سائر البلدان يوم واحد 6.
ثم استدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه