84
و لا بأس بادخار لحمها. (1)
عليه السلام، قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، و النحر بالأمصار يوم، فمن أراد الصوم صام من الغد» 1.
و مقتضى هذا الحمل عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيام التشريق، و هو مشكل، لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب و دلت عليه أخبارهم.
و يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة و هو يوم النفر في ذلك 2.
و الأجود حمل روايتي محمد بن مسلم و كليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر، و في منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.
>قوله: (و لا بأس بادّخار لحمها) . <
موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام، فقد قيل: إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ 3، و روى الشيخ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال:
أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأكل و نقدد و نهدي إلى أهالينا 4.
و عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام، و عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قالا: «نهى رسول اللّه صلى اللّه