68
. . . . . . . . . .
عليه، ليعلم من مر به أنه صدقة» 1.
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم، حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت، فيأكل من لحمها إن أراد، و إن كان الهدي الذي انكسر و هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، و المضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، و إن لم يكن مضمونا و إنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن يتطوع» 2.
و رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، قال: «يذكيها إن قدر على ذلك و يلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد» 3.
و حسنة حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره و يأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه، و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل، و كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره» 4.
و رواية عمر بن حفص الكلبي قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، و لا من