58
و لا تشترط فيها الموالاة على الأصح، (1)
الرجوع بالعود إلى الوطن.
و تدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله» 1.
و صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع و لم يجد هديا، قال: «يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله» 2.
و خالف في هذه المسألة أكثر العامة، فقال بعضهم: يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج 3. و قال بعضهم: إنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق 4و هما مدفوعان بظاهر التنزيل.
>قوله: (و لا تشترط فيها الموالاة على الأصح) . <
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا 5أو يدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، و خصوص رواية إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، قال: «صمها ببغداد» قلت: أفرقها؟ قال: «نعم» 6.