57
و صوم السبعة بعد وصوله إلى أهله، (1)
بمجرد التلبس بالصوم، و احتج عليه في المنتهى بقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ إذ مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد، فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل، ثم قال: لا يقال هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي و إن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا و الظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه، فبقي ما عداه على الأصل.
و المسألة محل تردد، و إن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة (إلا أن الاهداء مع التمكن منه في وقته أحوط) 1.
و أما أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أ يشتري به هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: «يشتري هديا فينحره، و يكون صيامه الذي صامه نافلة» 2.
قال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الرواية: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب و الندب، لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام فهو بالخيار: إن شاء صام بقية ما عليه، و إن شاء ذبح الهدي، و الهدي أفضل 3.
>قوله: (و صوم السبعة بعد وصوله إلى بلده) . <
الأصل في ذلك قوله تعالى وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ 4و إنما يتحقق