56
. . . . . . . . . .
الأيام الثلاثة فهو قول أكثر الأصحاب، و يدل عليه مضافا إلى ظاهر قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ 1الدال على انتقال غير الواجد إلى الصيام، فيحصل الامتثال بفعله، خصوص رواية حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: «أجزأه صيامه» 2. و في طريق هذه الرواية في الكافي عبد اللّه بن بحر، و هو ضعيف 3، و في التهذيب مكان عبد اللّه بن بحر عبد اللّه بن يحيى، و لعله تحريف، مع أنه مشترك.
و استقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح 4، و استدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت و قد وجده فيه فيجب 5.
و على هذا فبدلية الصوم مع تقديمه إنما تتحقق مع عدمه في الوقت المعين لا مطلقا.
و ربما ظهر من قول المصنف: و لو صامها ثم وجد الهدي و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، أن من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدي وجب عليه الاهداء، و به قال أكثر الأصحاب.
و ذهب ابن إدريس 6و العلامة في جملة من كتبه 7إلى سقوط الهدي