55
و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي. (1) و لو صامها ثم وجد الهدي و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، و كان له المضي على الصوم. و لو رجع إلى الهدي كان أفضل. (2)
إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة. قال: و هو خطأ، لأنه تقديم للواجب على وقته و سببه، و مع ذلك فهو خلاف قول العلماء 1. و يتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في العمرة كما بيناه سابقا 2. >قوله: (و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي) . <
هذا قول علمائنا و أكثر العامة، و يدل عليه روايات، منها صحيحة عمران الحلبي، أنه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله، حتى قال: «يبعث بدم» 3.
و حسنة منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبح بمنى» 4.
و يستفاد من رواية الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره.
>قوله: (و لو صامها ثم وجد الهدي و لو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، و كان له المضي على الصوم، و لو رجع إلى الهدي كان أفضل) . <
أما جواز المضي في الصوم و عدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم