54
و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزئه و استأنف، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر. (1) و لا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة. (2)
«من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك» 1. و حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة 2، و لا ريب في بطلانه.
>قوله: (و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزه و استأنف، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر) . <
أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورةو هي ما إذا كان الثالث العيدفقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين الأصحاب 3. و قد تقدم من النص ما يدل عليه. و إنما الكلام في استثناء هذه الصورة، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد، و في مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته، و هي أقوى منها إسنادا و أوضح دلالة، لكن نقل العلامة في المختلف الإجماع على الاستثناء 4، فإن تم فهو الحجة، و إلا فللنظر فيه مجال. و نقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء و قد صام يومين قبله 5، و نفى عنه البأس في المختلف 6، و هو بعيد.
>قوله: (و لا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة) . <
هذا قول علمائنا أجمع، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا