59
فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر. (1)
و هذا الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على محمد بن أسلم، و قال النجاشي: إنه يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث 1.
و نقل عن ابن أبي عقيل 2و أبي الصلاح 3أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة. و قواه في المختلف 4، و استدل عليه برواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة، أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: «يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها» 5.
و هذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا محمد بن أحمد العلوي و هو غير معلوم الحال، لكن كثيرا ما يصف العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة، و لعل ذلك شهادة منه بتوثيقه، و لا ريب أن المتابعة أولى و أحوط.
>قوله: (فإن أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر) . <
المراد أن من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي إذا أقام بمكة انتظر بصيامها مضي مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده إن لم تزد تلك المدة على شهر، فإن زادت على ذلك كفى مضي الشهر، و مبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق.
و يدل على هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن