232
. . . . . . . . . .
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» 1.
و ما رواه الشيخ، عن صفوان بن مهران قال، سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» 2.
احتج الشيخ في الخلاف 3بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فإن من رمى بعد الزوال كان فعله مجزئا إجماعا و قبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه، و بما رواية معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس» 4.
و أجيب عن الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع، بل قال في المختلف: إن الإجماع قد دل على خلاف قوله 5. و عن الاحتياط بأنه ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بأصالة البراءة. و عن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
و يستفاد من هذه الرواية أن أفضل أوقات الرمي عند الزوال. و قال الشيخ في المبسوط: إن أفضل أوقات الرمي بعد الزوال 6. و لم نقف على مستنده.