231
. . . . . . . . . .
و المبسوط 1و المرتضى 2و أبو الصلاح 3و ابن الجنيد 4و غيرهم 5. و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلاّ بعد الزوال 6. و اختاره ابن زهرة 7.
و قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال و كلما قرب من الزوال فهو أفضل، و قد رويت رخصة من أول النهار 8. و قال بأن حمزة: و وقت الرمي طول النهار و الفضل في الرمي عند الزوال 9. و به قال ابن إدريس 10. و المعتمد الأول.
لنا: ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم و أبي بصير جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها» 11.
و في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: «ما حدّ رمي الجمار؟» فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: «أ رأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أ كان يفوته الرمي؟ ! هو و اللّه