220
و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافهقطعالسعي.
بالبيت فقال: «يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما» 1.
و صرح الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي و إن كان سهوا 2. و هو كذلك، لتوقف الامتثال عليه.
و أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافا إلى الروايات المتضمنة لكيفية الحج و العمرة خصوص رواية أحمد بن محمد، عمّن ذكره قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: «لا يكون السعي إلاّ من قبل طواف النساء» فقلت: أ عليه شيء؟ فقال: «لا يكون سعي إلاّ قبل طواف النساء» 3.
و قد صرح المصنف فيما سبق 4و غيره 5بأن من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة، و على هذا المعنى حمل الشيخ في التهذيب ما رواه في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة فقال: «لا يضرّه يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجه» 6.
>قوله: (و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي<