218
[الرابعة: لو دخل وقت فريضة و هو في السعي]
الرابعة: لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. (1)
الشيخ في أحد قوليه 1و ابن إدريس 2نظرا إلى ما ذكر من المخالفة، و المسألة محل تردد.
>قوله: (الرابعة: لو دخل وقت الفريضة و هو في السعي قطعه و صلّى ثم أتمّه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره) . <
ما اختاره المصنفرحمه اللّهمن جواز قطع السعي في هاتين الصورتين و البناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه لا يعرف فيه خلافا 3. و نقل عن المفيد و أبي الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف 4. و المعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل، و ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة، أ يخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: «أو ليس عليهما مسجد؟ ! لا بل يصلي ثم يعود» قلت: و يجلس على الصفا و المروة؟ قال: «نعم» 5.