211
[الثالث في الاحكام]
الثالث في الاحكام و يلحق بهذا الباب مسائل :
[الأولى: السعي ركن]
الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه. (1) و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به. فإن خرج عاد ليأتي به. فإن تعذر عليه استناب فيه. (2)
طوافه في فريضة و غيرها و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه» 1.
و نقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا و المروة إلاّ مع الإعياء 2. و ربما كان مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يجلس بين الصفا و المروة إلاّ من جهد» 3و الجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
>قوله: (و يلحق بهذا الباب مسائل، الأولى: السعي ركن من تركه عامدا بطل حجه) . <
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة و المنتهى 4، و يدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من ترك السعي متعمّدا فعليه الحج من قابل» 5و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين كونه للحج أو العمرة، و الكلام فيما يتحقق به الترك كما سبق في الطواف 6.
>قوله: (و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه استناب فيه) . <
أما وجوب الإتيان به مع النسيان و العود لاستدراكه فظاهر، لتوقف