190
[السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي]
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض. (1)
يصح له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه و الشيخ أعرف بمواضع الوفاق و الخلاف 1.
و متى قدّم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جدّدوا التلبية ليبقوا على إحرامهم، و لو لم يجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشيخ 2و أكثر الأصحاب، و قد تقدم الكلام في ذلك.
>قوله: (السابعة، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره اختيارا، و يجوز مع الضرورة أو الخوف من الحيض) . <
أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع و لا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا، و يدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة لوجوب تأخيره عن السعي، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت و طف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم» 3الحديث. و ثمّ يقتضي الترتيب قطعا.
و يؤيده رواية أحمد بن محمد 4، عمن ذكره قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف