189
و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية. (1)
>قوله: (و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية) . <
هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قد ورد بجواز التقديم روايات كثيرة، كصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: «هو و اللّه سواء عجله أو أخره» 1.
و موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة، أ يقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال: «سواء» 2.
و روي عن زرارة في الموثق أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أم يؤخره؟ فقال: «يقدمه» ، فقال: رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟ فقال: علي بن الحسين، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لأمه 3.
و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع على وجوب الترتيب 4(قال في المنتهى: و هو مذهب الجمهور كافة، ثم أجاب عن حجة ابن إدريس) 5بمنع الإجماع في موضع الخلاف، قال:
على أن شيخنارحمه اللّهقد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف