155
و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه. (1)
و هو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي 1.
و ثانيا أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف» يعني الفريضة 2.
و المسألة محل تردد، و لعل الاستئناف مطلقا أولى.
>قوله: (و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه) . <
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، أما وجوب الطواف به مع الإمكان فيدل عليه روايات، منها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة، قال: «يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا» 3.
و صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه قال، فقال: «نعم، إذا كان لا يستطيع» 4.
و موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: «لا، و لكن يطاف به» 5.