153
. . . . . . . . . .
إلى الندرة 1عجيب.
و قد ورد بجواز القطع و البناء في هذه الصورة روايات، منها صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال: «يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع» 2.
و حسنة هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة، قال: «يقطع طوافه و يصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه» 3.
و ألحق الشيخ 4و المصنف في النافع 5و العلامة في جملة من كتبه 6بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها، و استدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف و قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه، فيطلع عليه الفجر، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر، فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أ فترى ذلك أفضل أو يتم الطواف ثم يوتر و إن أسفر بعض الإسفار؟ قال: «ابدأ بالوتر و اقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد» 7.