118
. . . . . . . . . .
يطوفن إلا و هو مختون» 1.
و رواية إبراهيم بن ميمون، عن أبى عبد اللّه عليه السلام: في رجل يسلم فيريد أن يختتن و قد حضره الحج، أ يحج أم يختتن؟ قال: «لا يحج حتى يختتن» 2.
و نقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم 3. و هو جيد على أصله.
و جزم الشارح بأن الختان إنما يعتبر مع الإمكان، فلو تعذر و لو بضيق الوقت سقط 4. و يحتمل قويا اشتراطه مطلقا كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
و مقتضى إخراج المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل و الصبي و الخنثى في ذلك، و الرواية الأولى متناولة للجميع، فما ذكره الشارح من أن الأخبار خالية من غير الرجل و المرأة 5غير واضح.
و فائدة اعتبار ذلك في الصبي مع عدم التكليف في حقه كون الختان شرطا في صحة الطواف كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
و لم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر، و قد اعتبره الشيخ في الخلاف 6، و العلامة في جملة من كتبه 7، و استدل عليه في المنتهى بقوله