439
[خاتمة]
خاتمة:
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، و هو سبعون حصاة. (1) و لو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد. و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف. (2)
العمرة، و على هذا فلو رجع إلى بلاده و لما يتحلل و تعذر العود لخوف الطريق فهو مصدود عن إكمال العمرة فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده، و لو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات و إن بعد العهد، بل يجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريده من النسك حتى لو كان فرضه التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة فإن تعذر فمن أدنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات.
>قوله: (خاتمة، إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه، و هو سبعون حصاة) . <
هذا قول علمائنا و أكثر العامة، و قال بعضهم: يجوز ذلك و ليس بمستحب 1. و يدل على الاستحباب روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» 2.
و في الحسن عن ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» 3.
و السبعون حصاة هي الواجب، و لو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها لا بأس.
>قوله: (و لو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد، و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف) . <
أما اعتبار كونه من الحرم فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في