440
و تجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا، (1)
الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزك» و قال:
«لا ترم الجمار إلا بالحصى» 1و هي نص في المطلوب.
و استثنى الشيخ 2و جماعة من الحرم المسجد الحرام و مسجد الخيف، فمنعوا من أخذ الحصى منهما، و استدل عليه في التهذيب بما رواه عن حنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام و مسجد الخيف» 3.
و ألحق المصنف و من تبعه 4بهما باقي المساجد، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها. و هو جيد حيث يثبت التحريم، و إلا فالجواز أجود.
و ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية و كلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم، لا لانحصار الحكم فيهما.
>قوله: (و يجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا) . <
بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة، لقوله عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة: «لا ترم الجمار إلا بالحصى» فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، خلافا للدروس 5، و كذا الصغيرة جدا. هذا