435
[الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة]
الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، (1)
أن تزول الشمس فقد أدرك الحج» 1و قد تقدم الكلام في ذلك 2.
>قوله: (الرابعة، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة) . <
أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج. و أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله، و يتحلل بعمرة مفردة، حكى ذلك العلامة في التذكرة و المنتهى 3، و يدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج» قال، و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل» 4.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل خرج حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف، قال: «يقيم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم» 5.
و في الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال: «له إلى طلوع الشمس يوم