434
و لو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا. (1)
[الثالثة: من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجه]
الثالثة: من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صحّ حجه، و لو فاته بطل. و لو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال. (2)
يكفيهما اليسير من الدعاء» 1.
و لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، إلا أن قصور هذه الروايات من حيث السند يمنع من العمل بها.
>قوله: (و لو تركهما جميعا بطل حجه عمدا كان أو نسيانا) . <
هذا موضع وفاق بين العلماء، و يدل عليه مضافا إلى عدم صدق الامتثال مع الإخلال بذلك قوله عليه السلام في رواية عبيد اللّه و عمران ابني علي الحلبيين «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج» 2و مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «من أدرك جمعا فقد أدرك الحج» 3.
>قوله: (الثالثة، من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه، و لو فاته بطل، و لو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال) . <
بل الأظهر إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصة، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل: «من أدرك الموقوف بجمع يوم النحر من قبل