431
و قيل: يستحب الصعود على قزح و ذكر اللّه عليه. (1)
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
[الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس]
الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و للمضطر إلى زوال الشمس. (2)
لتحديد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر 1. لكن مقتضى قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة: «انزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر» 2أن المشعر أخص من المزدلفة.
و قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا 3. و هو كالصريح في أن المشعر غير المزدلفة، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولا على غير البعير، و هو بعيد.
>قوله: (و قيل يستحب الصعود على قزح و ذكر اللّه عليه) . <
القول للشيخ 4، و لم نقف له على مستند بخصوصه من طريق الأصحاب، نعم روى العامة أن النبي صلى اللّه عليه و آله أردف الفضل بن عباس و وقف على قزح، و قال: «إن هذا قزح، و هو الموقف، و جمع كلها موقف» 5و قزحكزفر-: جبل بالمزدلفة، قاله في القاموس 6.
>قوله: (الأولى، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و للمضطر إلى زوال الشمس) . <
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، و قد تقدم من الأخبار ما يدل