380
و استعمال الرياحين. (1)
[خاتمة]
خاتمة:
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما، (2)
رواه الكليني في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه» قلت: كيف يقول؟ قال: «يقول: يا سعد» 1.
>قوله: (و استعمال الرياحين) . <
بل الأصح تحريم استعمالها، لورود النهي عنه في صحيحتي حريز 2و عبد اللّه بن سنان 3، و قد تقدم الكلام في ذلك 4. و يستثنى من الرياحين الشيح و الخزامي و الإذخر و القيصوم إن أطلق عليها اسم الريحان، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم» 5و الظاهر أن المراد بأشباهه مطلق نبات الصحراء، فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما ينبته الآدميون من ذلك، و يحتمل أن يراد به ما هو أخص من ذلك.
>قوله: (كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما) . <
أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام عدا ما استثني، و أخبارهم به ناطقة، فروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن