351
. . . . . . . . . .
وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ
1
روايات كثيرة كصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» 2.
و صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» 3.
و صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» 4.
و حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده» 5.
و روى الحلبي في الحسن أيضا، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم» 6.
و أما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا، و يدل عليه مضافا إلى الأصل و نفي الحرج و عدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى:
فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
7
.