344
و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. (1) و يجوز إلقاء القراد و الحلم. (2)
الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة» 1.
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: «يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» 2و دابة الرأس تتناول القمل و غيره.
>قوله: (و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده) . <
يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره» 3.
و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. و قيده بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز 4، و هو تقييد لإطلاق النص من غير دليل. نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرّم، و فيه ما فيه.
>قوله: (و يجوز إلقاء القراد و الحلم) . <
الحلمبفتح الحاء و اللام-: واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم، قاله الجوهري 5، و قد قطع المصنف و أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره، و استدلوا عليه بأصالة الإباحة، و ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
أ رأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: «نعم و صغار لهما،