343
. . . . . . . . . .
القاموس 1. و هذا الحكم، أعني تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل و البراغيث و الصّئبان 2على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب، و نقل عن الشيخ في المبسوط 3و ابن حمزة 4أنهما جوّزا قتل ذلك على البدن.
احتج القائلون بالتحريم مطلقا 5بما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال: «يطعم مكانها طعاما» 6.
و عن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: «يطعم مكانها طعاما» 7.
و عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحرم لا ينزع القمل من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» 8.
و هذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة، و الأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أحرمت فاتق قتل