345
و يحرم لبس الخاتم للزينةو يجوز للسنّة (1)
إنهما رقيا في غير مرقاهما» 1و لا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما عن البعير.
و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره، و ليس له أن يلقي الحلمة. و استدل عليه بما رواه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة» 2و في طريق هذه الرواية إبراهيم، و هو ابن أبي سماك، و حاله غير معلوم، لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح 34.
و يدل عليه أيضا حسنة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«إن القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها و ألق القراد» 5و رواية عمر بن يزيد، قال: «لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة» 6و هذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة مستنده.
>قوله: (و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنة) . <
أما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة» 7و في الطريق ضعف، لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة