337
و لبس الخفين، و ما يستر ظهر القدم. (1)
عليه السلام، قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم، فإنها من الزينة» 1.
و صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنه من الزينة» 2.
>قوله: (و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم) . <
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و استدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: «و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعل» 3.
و في صحيحة الحلبي: «و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما» 4.
و في صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين و الجوربين قال: «إذا اضطر إليهما» 5.
و هذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف و الجورب خاصة، و غاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرّم قطعا كما صرح به الشهيدان 6. و الأصح اختصاص