336
و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. (1) و كذا النظر في المرآة، على الأشهر. (2)
و يدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا» 1.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» 2.
و رواية أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب» 3.
و حكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها، و احتج له بالأصل، و أجاب بالخروج عنه بالروايات 4. و هو كذلك، و الفدية هنا فدية الطيب.
>قوله: (و يستوي في ذلك الرجل و المرأة) . <
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
>قوله: (و كذا النظر في المرآة على الأشهر) . <
المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل و المرأة، و قد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى التحريم، و قال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه 5. و الأصح التحريم، لصحيحة حماد، عن أبي عبد اللّه