319
يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس. و قد يقتصر بعض على أربعة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و الأول أظهر. (1)
>أنفه، و قيل: إنما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس، و قد يقتصر بعض على أربعة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و الأول أظهر) . <
تضمنت هذه العبارة مسائل، الأولى: أنه يحرم على المحرم الطيب شما و أكلا، و هو في الجملة موضع وفاق. و إنما الخلاف فيما يحرم من الطيب، فذهب المفيد 1و المرتضى 2و ابن بابويه 3و الشيخ في موضع من المبسوط 4و ابن إدريس 5و المصنف و من تأخر عنه 6إلى تحريم الطيب بأنواعه.
و قال الشيخ في التهذيب: إنما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس 7. و أضاف في النهاية و الخلاف إلى هذه الأربعة: العود و الكافور 8.
احتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على