320
. . . . . . . . . .
أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عنه من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة» 1.
و صحيحة 2حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا من الريحان و لا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه» يعني من الطعام 3.
و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه» 4.
و حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، و لا يمسك على أنفه من الريح المنتنة» 5. و روى هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق عليه السلام نحو ذلك و قال: «لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسك على أنفه» 6.
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب اجتناب الأنواع الأربعة خاصة بما رواه بطريقين، أحدهما صحيح، و الآخر ضعيف، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: