318
و تجوز مراجعة المطلقة الرجعية، و شراء الإماء في حال الإحرام. (1)
و الطيب على العموم، ما خلا خلوق الكعبة، و لو في الطعام. و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه. و قيل: إنما
>قوله: (و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية و شراء الإماء في حال الإحرام) . <
لا خلاف في جواز كل من الأمرين، أما المراجعة فلأن متعلق النهي التزويج في حال الإحرام، و المراجعة ليست ابتداء نكاح، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة، و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البذل.
و أما شراء الإماء فيدل على جوازه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيع؟ قال: «نعم» 1.
و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد بهن الخدمة أو التسري، و هو كذلك و إن حرمت المباشرة.
و قال الشارح قدس سره: إنه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال الإحرام حرم، و هل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشؤه النهي عنه، و الأقوى العدم، لأنه عقد لا عبادة 2. قلت: لا ريب في عدم البطلان، بل الظاهر عدم تحريم الشراء أيضا، لأنه ليس منهيا عنه بخصوصه، و لا علة في المحرّم، أعني المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه كما هو واضح.
>قوله: (و الطيب على العموم، ما خلا خلوق الكعبة، و لو في الطعام، و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على<