311
و شهادة على العقد (1) و إقامة و لو تحملها محلا، (2)
الجاهل، جمعا بينها و بين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا، و حملا على العالم. و هو مشكل، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب 1، فإن تم فهو الحجة، و إلا فللنظر فيه مجال.
>قوله: (و شهادة على العقد) . <
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم، و بهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة و المنتهى 2، و استدل عليه بما رواه الشيخ، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل» 3.
و عن عثمان بن عيسى، عن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في المحرم يشهد على نكاح المحلين، قال: «لا يشهد» 4.
و في الروايتين قصور من حيث السند، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
و ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما.
و لا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا، لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة.
>قوله: (و إقامة و لو تحملها محلاّ) . <
نبّه بقوله: و لو تحملها محلا، على خلاف الشيخرحمه اللّهحيث